فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85299 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم مضغ (أو كما يسمونه تخزين) القات أو الاتجار به؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم ما يسمى بالقات، وأن الراجح تحريمه، لما يترتب على تعاطيه من أضرار، وقد ذكرنا ذلك كله في الفتوى رقم: 13241.

وإذا تقرر القول بتحريم تعاطيه، حرم تبعًا لذلك الاتجار فيه بيعًا أو شراء، وذلك لأن الشرع قد حكم بأن الشيء إذا ثبتت حرمته حرم ثمنه.

روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت