فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84196 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إحدى قريباتي أسقطت جنينًا في ثلاثة شهور تقريبا بأدوية خاصة وكان الأمر بعلم زوجها ثم تابت إلى الله وتريد أن تعرف الدية للسقط لمن تصرف وقد قدرتها بستمائة ريال سعودي، هل التقدير صحيح، أرجو أن تقدروا ذلك بالريالات السعودية، ولمن تصرفها بالضبط، أرجو تحديد ذلك بشكل واضح لأنها قد سألت في ذلك ولم يحدد لها بدقة؟ مع الشكر الجزيل، والله المستعان.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم الإجهاض في الفتوى رقم: 44731. وبينا القول الراجح عندنا في عمر الجنين الذي تجب دية جراء إسقاطه، وذلك في الفتوى رقم: 9332.

ومقدار الدية بالذهب في الفتوى رقم: 36440 ويمكنك أخي من خلال معرفة مقدار الغرة بالذهب أن تعرف مقدارها بالريالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت