فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83006 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [مشكلة بين وارثين مسلمين وكافرين من مسلم والكافرون يرفضون تقسيم التركة ادعاء منهم أنها عقارات لا يمكن تقسيمها ومنذ 1956 تاريخ وفاة الميت يقسم محصول العقارات على ما اتفقوا عليه، وحدث أن انتهى أبناء الميت وأولادهم من بعدهم يطالبون بحصصهم فما تساعدونهم به الآن، المعلوم أن ما يحصل في المداخيل من الغش والتحايل كثير من طرف العاملين عليها من أبناء الكفار منهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكافر لا يرث المسلم؛ لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث كافر مسلمًا.

وبناء عليه.. فإن التركة كلها للورثة المسلمين، وليس للكافر من الورثة شيء إلا إذا كان المورث وصى له به فيعطى له من الثلث، وإن لم يكن وصى لهم بشيء فلا حق لهم في التركة، وانظر الفتوى رقم: 24742، والفتوى رقم: 56357.

ثم إن التركة يجب قسمتها متى طالب الورثة بذلك أو أحدهم، فإن كانت مما يقسم قسمت؛ وإلا فيمكن تقويمها وبيعها وإعطاء كل وارث نصيبه منها، وإذا تراضى الورثة فيما بينهم على قسمة ما أو تنازل بعضهم عن حقه فلا حرج في ذلك، هذا من حيث الحكم الشرعي، ولكن هذه المسألة لا يمكن حلها إلا برفعها إلى المحاكم الشرعية لخطورة أمر التركات ولكونها مما فيه خصام ونزاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شوال 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت