فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83249 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفيت ابنة قبل والدها ولها أي البنت أربع بنات فما الحكم الشرعي لميراثهم في الشريعة الإسلامية والقانون المصري الخاص بهذا الموضوع؟

ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتقسيم تركة هذه البنت حسب الشريعة الإسلامية هو على النحو التالي:

للبنات الأربع ثلثًا ما تركت، قال تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} .

وللأب السدس فرضًا، قال تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} .

وإن كان لها ورثة آخرون كالزوج أو الأم أو الجدة، فإنهم يأخذون فروضهم، وإن لم يكن لها من الورثة غير من ذكروا، فإن الأب يأخذ باقي المال تعصيبًا.

قال خليل: ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت.

والذي نراه هو أن القانون المصري لا يخالف ما ذكرناه، لأن مصر بلد إسلامي مع أن قوانين الدول لا تدخل في مجال اختصاصنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت