فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84259 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [صدمت شخصا بسيارتي نتيجة لظهورة أمامي فجأة ووجود أمطار مما أدى لانزلاق السيارة وعدم توقفها مع عبوره بشكل مفاجئ لم يكن بإمكاني بأي حال من الأحوال تفادي الحادث إلا بتعريض حياتي للخطر الحاد نتيجة لانزلاق السيارة هل يجب علي الدية والكفارة ولكني لو دفعت قيمة الدية لن تكفي أموالي ولا أستطيع الطلب من العاقلة لتيقني من رفضهم هل أدفع ما معي وفي هذة الحالة سوف يتضرر أولادي لعدم استطاعتي مساعدتهم في الزواج أم أكتفي بدفع مبلغ من المال مع التأمين....مع وافر الشكر] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الدية في القتل الخطأ ـ الذي يدخل في ضمنه الحادث المسئول عنه ـ تحملها شرعًا عاقلة القاتل. ولا يتحمل القاتل نتيجة خطئه أكثر مما يتحمله أحد أفراد عاقتله، فإن امتنعوا من أدائها، فقد امتنعوا من حق أوجبه الله عليهم.

وإذا تولت جهة أخرى كشركة التأمين، أو النقل أو غيرهما ـ دفع الدية جاز لولي القتيل أخذها وسقطت المطالبة بها. وعلى القاتل خاصة الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

مع التذكير بأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه خطر الموت على حساب حياة شخص آخر. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ذو القعدة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت