فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85485 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كي لا أطيل عليكم أريد الاستفسار عن العادة السرية، أي الحكم الشرعي وقول الشيخ ابن حزم بأنها مكروهة وليست محرمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على تحريم الاستمناء أو ما يطلق عليه العادة السرية، وقد سبق بيان هذا بأدلته في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3650، 5524، 7170 وبينا في هذه الفتاوى الوسائل المعينة على التخلص من تلك العادة فراجعها.

وقد نقل عن ابن حزم جواز ذلك مع الكراهة فقد قال بعد أن أباح ذلك: إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. وقد بينا ما نقل عن العلماء في الاستمناء، والصحيح منه في الفتوى رقم: 27578، والعبرة عند الاختلاف بالدليل المعتبر فقول العالم يستدل له لا يستدل به، فلا تلتفت للأقوال الضعيفة أو المرجوحة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت