[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم حرق حشرة ضارة مثل الصرصور مع العلم أني كنت أجهل ما إذا كان حراما أم فيه حل، وإن كان حراما فما كفارة هذا العمل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتحريق الحشرات الضارة بالنار فلا يجوز. وانظري فتوى رقم: 1646
ومن فعل ذلك جاهلًا بالحكم فنرجو الله أن لا يؤاخذه به إن تاب منه، ولا يلزمه شيء غير التوبة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رجب 1422