فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87677 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل أسرف في حلف الأيمان والآن أقلع ويقدر عدد الأيمان التي حنث فيها بعشرة أيمان وهو لا يستطيع إخراج مبلغ الكفارات كاملًا دفعة واحدة فهل يجوز له إخراجها على دفعتين أو ثلاثة وهل يجوز إعطاؤها لشخص واحد؟

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت لا تستطيع دفع الكفارة في وقت واحد فيجوز لك أن تدفعها على فترات حسب استطاعتك ووسعك، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286] .

وأما دفعها لشخص واحد فإنه لا يصح ولا بد من توزيعها على عشرة مساكين كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.

وهو ما يؤيده ظاهر الآية: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ [المائدة:89] .

ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 4932، والفتوى رقم: 6602.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت