فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89152 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[ظهر في هذه الأيام نقاب في منتصفه خيط يفصل العينين

س: هل لبسه يعتبر فتنة مع عدم وضع المكياج؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله في لبس هذا النقاب إذا لم يترتب عليه أمر محذور شرعًا، فإن ترتب عليه شيء من ذلك بأن كان زينة في نفسه، بحيث يؤدي إلى الفتنة، أو كان بذلك لبس شهرة -مثلًا- فحينئذ لا يجوز لبسه والحالة هذه، ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 1560، والفتوى رقم: 5224.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت