[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة قص القصه بغير تساوي؟ مع الاستشهاد إن أمكن؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على المرأة أن تقص من شعرها وأن يكون بعضه أطول من بعض شريطة أن لا يكون في فعلها تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وانظري الفتوى رقم: 5516.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1423