فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89973 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم سلاسل الفضة للرجال؟؟؟ حسب المذاهب الأربعة.... حيث يوجد أنواع من هذه السلاسل لا تلبسها النساء لأن بعض أنواع هذه السلاسل تعتبر خاصة بالرجال] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم لبس سلا سل الفضة للرجال في الفتوى رقم 6148 أما المذاهب الأربعة فإليك بعض أقوالهم:

ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: (ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب) لما روينا (ولا بالفضة) لأنها في معناه (إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف) .

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: (وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والمصحف) .

وفي المجموع للنووي وهو شافعي: (قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبهًا بالنساء وهو حرام) .

وقال ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية: (يحرم على الرجل لبس الفضة إلا ما تقدم: يعني بما تقدم خاتم الفضة) . هذا فيما يتعلق بأقوال المذاهب الأربعة.

أما كون بعض السلاسل خاصة بالرجال، فهذا لا يغير في الحكم شيئًا مادام الذي ورد شرعًا مما هو مباح للرجال هو خاتم الفضة فقط دون غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت