فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89307 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أسأل فضيلتكم عن الضابط في لبس المرأة في الحفلات أو الأعراس وما يجوز كشفه من بدنها إلى النساء أفتونا مأجورين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الواسعة الساتره التي لا تشبه في لبسها لباس الكافرات أو الفاجرات، ولا حرج أيضا أن تلبس من حليها ما أحبت لكن بشرط ألا يراها الرجال الأجانب.

أما ما يجوز لها كشفه أمام النساء فهو ما عدا ما بين السرة والركبة، قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء، وهو ما بين السرة والركبة.

وهذا إن أمنت الفتنة وإلا حرم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهًا، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه.

ومن هذا يتبين للسائلة جواز اللبس والتزين وإبداء ما سوى ما بين السرة والركبة إن كانت بين بنات جنسها بالضوابط الشرعية التي ذكرنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت