[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعًا لغيره لا مستقلًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
-أحدها: تباح.
-والثاني: تباح في السيف خاصة.
-والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب.
-الرابع: وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك.
وحديث"لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة"وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1423