فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89935 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للرجل لبس كمية محددة من الذهب لا تزيد عن الجرامين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد رخص جماعة من أهل العلم في لبس يسير الذهب للرجل إذا كان تابعًا لغيره لا مستقلًا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

-أحدها: تباح.

-والثاني: تباح في السيف خاصة.

-والثالث: تباح في السلاح - أي في السيف وغيره. وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب.

-الرابع: وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان ونحو ذلك.

وحديث"لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة"وخز بصيصة: عين الجرادة.. فمحمول على الذهب المفرد كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت