فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89955 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

زوجتي تأخذ من حاجبيها شعرات لا تتجاوز الثلاث أو الأربع من كل حاجب فهل يسري عليها حكم المتنمصة؟

وجزاكم الله خيرًا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنمص هو إزالة الشعر بالمنماص (وهو المنقاش) وقد ألحق أكثر العلماء مطلق الإزالة والتحسين بأي مزيل سواء كان نقشًا أو نتفًا أو غير ذلك، لما فيه من تغيير خلق الله تعالى في كل الأحوال، وهو حرام لحديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

إلا إذا كان الشعر الذي على الحاجبين كثيفًا بحيث يشوه الخلقة تشويهًا يلفت الانتباه أو يجلب سخرية الآخرين، ففي هذه الحالة يجوز الأخذ منه بالقدر الذي يزيل الضرر الحاصل بوجوده، كما يجوز الأخذ منه لضرورة العلاج وغيره، لأن الضرورات تبيح المحظورات.

والظاهر من حال السائل أن زوجته لا تتضرر من وجود هذا العدد القليل من الشعر، وبالتالي فإن أخذه لا يقصد منه سوى التحسين الذي هو عين النمص المنهي عنه، ولذلك فإننا نوصي الزوجة بالإقلاع عن هذا الفعل والندم على ما فات منه، والعزم على عدم فعله في المستقبل، والإكثار من الاستغفار والتوبة ونوافل الطاعات، وراجع في هذا الفتوى رقم:

20494، والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت