فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88980 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة غير المحجبة أن تؤدي فريضة الحج وهي غير متأكدة من أنها سوف ترتدي الحجاب بعد أداء هذه الفريضة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجب على الأخت السائلة أن تؤدي فريضة الحج التي فرض الله عليها إن استطاعت ذلك بدنيا وماليا، ووجدت محرمًا، ولتراجع الفتوى رقم: 6081، والفتوى رقم: 14146.

سواء كانت متلزمة بالحجاب أم غير ملتزمة به، كما أن الحجاب فرض عليها قبل الحج وبعده، فهو أيضًا مما فرض الله على المرأة المسلمة، ولا ترابط بين الحج والحجاب، فالحج ركن من أركان الإسلام، فلابد للمستطيع من أدائه، والحجاب واجب على المرأة المسلمة حجت أو لم تحج، فيجب على الحرة المسلمة أن تستر جميع بدنها بما لا يحدد أعضاءها لضيقه ولا يظهر شيء من جسدها من خلاله لعدم كثافته.

وخلاصة القول أنه يجب على الأخت السائلة أن تلتزم الحجاب، وتؤدي فريضة الحج، ولا يسقط عنها الحج ولو لم تلتزم الحجاب في المستقبل. فعليها أن تحج فلعل حجها يكون حجًا مبرورًا وسببا في التزامها بفرائض الله تعالى، وكذلك إن كان الحج تطوعًا فلها أن تحج إن استكملت شروط الحج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت