[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم نقص شي من الحاجب؟ وهل صحيح أنه لا حرج في أخذ شعيرات منهما لا الترقيق.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
وأما حكم نتف الحاجب أو شيء منه، فانظريه في الفتوى رقم: 7172 والفتوى رقم: 1007 والفتوى رقم: 503.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 صفر 1425