فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88198 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم أن تنذر أو تعد وفي نفس اللحظة تتراجع عنه لأنك تعلم أنك لا تستطيع تنفيذه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر نذرًا مما يتقرب به إلى الله لزمه الوفاء به بلا خلاف، قال الله تعالى مادحًا الذين يوفون بنذورهم: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] .

وقال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29] .

وروى البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

وبناء على ذلك فلا يجوز التراجع عن النذر بعد ما ينعقد، لكن المرء إذا كان -حقا- عاجزًا عن الوفاء بالنذر عجزًا لا يرجى زوله فإن عليه كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2522.

وأما حكم الوعد فقد تقدم في الفتوى رقم: 20417، فراجعه هناك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت