فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87669 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا حلف الإنسان ألا يدخل سوقا أو مركزًا تجاريا لسبب ما ثم احتاج شراء شيء من ذلك السوق فما واجبه تجاه الحلف الذي حلفه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان السبب الذي حلفت لأجله ألا تدخل السوق لا يزال قائمًا، ولكنك تريد أن تدخله فهذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.

وقد مضى بيان ذلك مع ذكر مقدار الكفارة في الفتوى رقم:

2654، والفتوى رقم: 9148.

وبناءً على هذا، فإن كان السبب لا يزل قائمًا وكانت لديك مصلحة تحتاج إليها من هذا السوق، ولا يمكن قضاؤها إلا من المركز أو السوق الذي حلفت عليه، فلا مانع والحال كذلك ـ أن تذهب إليهما وتكفر عن يمينك، أما إذا كان السبب الذي حلفت لأجله ألا تدخل السوق قد زال، فلا مانع في هذه الحالة من دخول السوق ولا شيء عليك، نظرًا لزوال السبب الذي حلفت من أجله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت