فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87573 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للزوج أن يحلف زوجته على القرآن لكلمة قالتها يعني الأمر ليس جديًا ولا يضر بدون قيل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالقرآن يمين منعقدة، سواء كان الحالف قال في صيغتها والقرآن لأفعلن كذا أو لا فعلت كذا، أو كان حلف بالله واضعا يده على القرآن، والحنث في هذه اليمين كالحنث في سائر الأيمان، وإن كان الحالف حلف على شيء كذب فهي اليمين الغموس، وراجع فيها الفتوى رقم: 29925.

وسؤالك عما إذا كان للزوج أن يحلف زوجته بهذه الطريقة، فجوابه: أن له ذلك إن كان لأمر له فائدة أو اعتبار، وأما إن كان لمجرد الهزل وليس جديا -كما ذكرت في السؤال- فالصواب أن يصان اسم الله وصفاته عن ذلك، قال الله تعالى: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:89] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت