[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم انتشار قاعات الحلاقة النسوية في مجتمعنا الإسلامي, وما حكم تردد المسلمات على هذه القاعات خاصة في الأعياد والمناسبات؟ بارك الله فيكم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه القاعات ملتزمة بالضوابط الشرعية خالية من المحرمات والمنكرات فإنه لا مانع شرعًا من وجودها، ولا مانع شرعًا من ذهاب المسلمة إليها للتزين فيها، وقد ذكرنا ضوابط ذلك وشروط الجواز في الفتوى رقم: 35723، والفتوى رقم: 54884.
فإذا اختل شرط من تلك الشروط فإنه لا يجوز للمسلمة الذهاب إلى هذه المحلات ولا يجوز فتحها أصلًا، كما أننا لا ننصح المسلمة بكثرة التردد عليها ولو كانت مباحة لما فيه من التكلف المنهي عنه شرعًا، وللمزيد عن حكم قص المرأة شعرها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 5570، والفتوى رقم: 6222.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 رمضان 1426