فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87722 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة حلفت على المصحف كذبًا وهي حائض فما كفارتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحلف إن كان بلفظ المصحف أو بالقرآن فهو يمين منعقده كما هو مبين في الفتوى رقم:

وإن كان بلفظ آخر مما تنعقد به الأيمان لكن على المصحف فلا حرج في ذلك، ويعتبر ذلك تأكيدًا لليمين.

لكن المرأة الحائض لا يجوز لها مس المصحف سواء عند حلفها أو غيره، وإن فعلت ذلك فهي آثمة كما هو مبين في الفتوى رقم:

ولا أثر لحيضها على اليمين، ويلزمها فيه ما يلزم غير الحائض.

وبما أنها حلفت كاذبة فإنها وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموس.

فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.

وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهذه اليمين لا كفارة لها عند كثير من العلماء إلا التوبة والاستغفار؛ لكن إن أخرجت كفارة يمين أيضًا فهو الأحوط كما هو مبين في الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت