فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 84686 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في إحدى المناقشات التي تدور عادة بيننا (أنا ومجموعة من زملائي في العمل) ، كان محور النقاشات (الزنا) -وقانا الله من ارتكابه- أحد الجالسين معنا قال: إن حكم الرجل الذي يمارس الزنا مع أخت زوجته أن تطلق الزوجة منه، والمقصود هنا (ليس زنًا كاملا أي لم تحدث بينهما عملية الجماع) ، فهل هذا الكلام أو الحكم صحيح شرعًا، وعلى ماذا استناد الشرع في ذلك، وما هو الحكم الشرعي لمثل هذه الكبيرة الشيطانية (لا جعلنا الله من الذين يمتحنون بمثلها) ؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم تلك الفاحشة العظيمة ووزر فاعلها في الفتوى رقم: 34278، والفتوى رقم: 29734، ولمس أخت الزوجة والتلذذ بها لا يحرم الزوجة، وكذلك الزنا بها، إلا أن بعض أهل العلم نصوا على حرمة وطء الرجل زوجته إذا زنى بأختها حتى تنقضي عدة أختها لئلا يجمع ماءه في رحم أختين، قال البهوتي في كشاف القناع: وإن زنى بأخت زوجته لم يطأ زوجته حتى تنقضي عدة أختها.... لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ويروى ملعون من جمع ماء في رحم أختين ولا أصل له باللفظين، وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث، وقال ابن عبد الهادي لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة.

وخلاصة القول هنا أن الزنى بأخت الزوجة لا يحرم الزوجة، وإن قيل بالتنزه عن وطء الزوجة خلال استبراء رحم أختها من ماء الزنى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت