[السُّؤَالُ] ـ[ترك متوفى منزلا مكونا من 6 أدوار الدور 1و2 مستأجران لأغراب والباقي للأ بناء الذكور الأربعة علي مساحة 140 م مربعا.
وترك زوجة و 4 ذكور المقيمين بالمنزل و 5 بنات.
فما حكم الشرع في توريث هذا المنزل.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الجواب على هذا السؤال في الفتوى رقم: 42913.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو القعدة 1424