فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83441 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

عندي سؤال مستعجل أملته ظروف قاهرة أعاذكم الله منها، نص السؤال الأول: عندي جارة توفيت كانت لها خلافات مع زوجها لكنه لم يطلقها ولها بعض المال كسبته من عملها (محل تجاري وبعض المال) ، هل يجوز لأهلها التصرف في هذا المال في غياب زوجها أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز لباقي ورثتها أن يتصرفوا في نصيبهم من ميراثها بعد أن يقسم، والقسمة لا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم، أما نصيب زوجها فلا يتصرف فيه أحد، ويحفظ له إلى حين عودته، وإن كان لزوجها أولاد منها، فالولاية على مالهم لأبيهم، لا يجوز لأحد أن يتصرف في نصيبهم، هذا ما يتعلق بالسؤال الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت