فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80322 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تعمل أختي كسكرتيرة في إحدى الجامعات الأمريكية ويتطلب عملها أن تخرج مع زميلاتها غير المسلمات في العمل ورئيسها المسيحي غير العربي إلى أحد المقاهي للعمل، ما حكم هذا الخروج، وهل يعتمد هذا الخروج على نوع المكان المراد الخروج إليه، وما حكم الذهاب إلى هذه المقاهي عموما سواء لعمل أو لغير عمل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل الذي تدعو إليه الشريعة هو قرار المرأة في بيتها ومجانبتها مخالطة الرجال، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب:33} ، وإذا كانت المرأة مأمورة بتجنب مخالطة الرجال المسلمين، فأحرى بها أن تمنع من العمل كسكرتيرة عند رجل كافر، وإذا انضاف إلى ذلك كون عملها يتطلب أن تخرج مع زميلاتها من غير المسلمات ومع رئيسها المسيحي إلى أحد المقاهي التي لا تخلو في بلاد الكفر -عادة- من أن تقترف فيها المحرمات كانت تلك آثامًا على آثام.

فالواجب أن تنصح أختك بترك هذا العمل والتوبة إلى الله مما كانت عليه، ولا يجوز الذهاب إلى هذه المقاهي إذا كانت محلًا للمحرمات كشرب الخمر وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. أخرجه أحمد عن عمر، والترمذي عن جابر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت