فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79245 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماتت امرأة ولها ابن، ثم تزوج الرجل من امرأة أخرى ثم تزوج الابن وجلست امرأة الابن إلى زوجة أبيه ونامت على صدرها ولعبت في صدر المرأة ثم رضعت، السوال هو هل هذه المرأة تحرم على الابن أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي كبيرة كما هو الظاهر من السؤال لم تحرم زوجة الابن على الابن لأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة في قول عامة أهل العلم كما في الفتوى رقم: 32501، والفتوى رقم: 3901.

وإن كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي صغيرة في الحولين خمس رضعات فقد حرمت عليه لأنها صارت أخته من الرضاع حيث رضعت من زوجة أبيه بلبن أبيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت