[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أسأل عن حكم زواج رجل بامرأة رضع أخوها الأكبر من أم الشخص التي ترغب بالزواج منه كما أن أخاه (أي أخو الرجل التي تريد الزواج منه) قدرضع من زوجة أبيها. أرجو الرد في أسرع وقت ممكن ولكم منا كل الشكر. وجزاكم الله خير الجزاء.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في زواج هذا الرجل من تلك المرأة لعدم وجود صلة بينهما، حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد، وإنما يحرم على أخيها الأكبر أن يتزوج أيًا من أخوات هذا الرجل، لكونه أخًا لهن من الرضاعة، كما يحرم على أخيه - الذي ارتضع من زوجة أبيها - أن يتزوج منها، أو من أخواتها، لكونه أخًا لهن من جهة الأب من الرضاعة كذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"رواه البخاري.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1422