فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79332 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شاب أراد الزواج من بنت ابن عمه، وبعد الاتفاق على جميع تفاصيل الزواج اتضح لهما بأن أم العريس قد أرضعت والد العروس، ولكنها لم ترضعهما معا لأن العريس لم يكن قد ولد بعد، بل أرضعته مع أخ أكبر للعريس، أرجو من سيادتكم السرعة في الرد على الحكم في ذلك، هل يجوز زواجهما أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه بإرضاع أم الشاب لوالد الفتاة يكون والد الفتاة أخًا للشاب من الرضاع، وبالتالي فإن الفتاة تكون بنت أخ الشاب.

ولا يجوز الزواج من ابنة الأخ، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ {النساء:23} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، وتراجع للأهمية الفتوى رقم: 391 لكلام أهل العلم في الرضاع المعتبر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت