فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79646 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل تعامل الأخت من الرضاعة بنفس معاملة الأخت من الأب والأم أي هل تجوز الخلوة بها والسفر معها مثل أن يكون محرما لها للذهاب للحج وغيره؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخت من الرضاع كالأخت من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"رواه البخاري ومسلم.

وللأخ أن يخلو بأخته من الرضاع، وأن يسافر معها كمحرم للحج وغيره ما لم يخش الفتنة، فإن خشي الفتنة، فلا يخل بها ...

ويراجع للتعامل مع المحارم من غير النسب الجواب رقم: 11977.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ذو القعدة 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت