فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79803 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا من فلسطين عندي سؤال مهم جدا: وهو أنا طلقت زوجتي قبل ثلاثة أعوام وعندنا بنت عمرها الآن ثلاث سنوات والآن متزوج من ألمانية حيث أعيش في برلين وطليقتي متزوجة الآن ولكنها تنازعني حق الحضانة عند المحكمة الألمانية مع أن ابنتنا تزورها دائما هل يجوز لها ذلك؟ ولمن حق الحضانة الآن؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحضانة من حق الأم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وانتقل إلى أمها أي جدة المحضون وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، فالأم هي الأولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود، وإذا تزوجت انتقلت إلى أمها ثم جدتها ثم أختها ثم خالتها ثم أم الأب ثم الأب ... فالنساء فيها مقدمات على الرجال ما لم يكن بهن مانع.

قال ابن عاصم المالكي:

* والأم أولى ثم أمها بها.

فأمها فخالة فأم الأب * ثم أب فأم من له انتسب

إلى أن قال:

وصرفها إلى النساء أليق * لأنهن في الأمور أشفق.

وقد علمت مما ذكر رتبتك في الحضانة، فإذا سقط حق أم بنتك في الحضانة، ولم يكن ثمت من هو أحق منك بها، فإنها تصير من حقك إذا لم يكن بك مانع منها.

ولك أن تراجع في الترتيب الاستحقاقي للحضانة فتوانا رقم: 6256.

كما نحيلك إلى فتوانا رقم: 32485، لمراجعة حكم الترافع أمام المحاكم الكافرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ذو القعدة 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت