فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79537 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي أخ في الرضاعة قد رضعنا معًا من أمي وأمه وله أخت أصغر مني لم ترضع من أمي هل يجوز لي زواجها أم لا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أرضعتك امرأة خمس رضعات مشبعات في الحولين فإنها بذلك تصير أمك من الرضاعة، وكل أبنائها وبناتها إخوة لك من الرضاعة سواء أولئك الذين رضعوا معك أو الذين لم يرضعوا، لأن كل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء:23] . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

وعليه؛ فلا يحل لك الزواج من هذه البنت لأنها أخت لك من أمك من الرضاعة، التي هي أمها بالنسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت