[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يتزوج رجل من فتاة، علمًا بأن أبويهما كانا أخوين من الرضاعة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من أن يتزوج الرجل من فتاة هذا حالها، لأنه لا وجه شرعًا لتحريمها عليه، إذ غاية الأمر أن أبويهما أخوان من الرضاعة، ونتيجة ذلك أن يكون الرجل والفتاة ابني عم من الرضاعة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 رمضان 1424