[السُّؤَالُ] ـ [الوالدة حفظها الله تقول إنها قبل أربعين عامًا أرضعت ابن أختها التي تركته أمه عندها من الصباح حتى المغرب، ولا تستطيع تحديد عدد الرضعات لكن تقول إنها رضعتان أو ثلاثة، ثم إنها زوجته بنتها قبل 22 عامًا في عهدة من قال لها لا يضر إلا في 5 أيام وأنا متحيرة أفتونا؟ رحمكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شُكَّ في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات المحرمة، لم يثبت التحريم، والرضاع المحرم خمس رضعات في الحولين على الراجح، لأن الأصل عدمه، فلا يزول الأصل بمجرد الشك.
وعليه، فلا حرج في تزويج بنتها بابن أختها، وانظر الفتوى رقم: 48943، والفتوى رقم: 33851.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ذو الحجة 1425