[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم الشرع في مطلق ومطلقة طلقة أولى رجعية وبينهما طفلة يلتقيان عاطفيًا بعد الطلاق بسنة ووالد المطلق لا يريد رجعة مطلقة ابنه لكونها أفشت أسراره الزوجية بعد حدوث الطلاق مباشرة مما أغضبه منها؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طلق زوجته طلاقًا رجعيًا وانقضت عدتها فإنها تصبح أجنبية عنه كغيرها من الأجنبيات، لا يجوز له الاختلاء بها ولا النظر إليها إلا بعد عقد جديد، لكن إذا رغب هذا المطلق في الزواج من مطلقته ووافقت هي ووليها على ذلك فلا حرج، بل إننا ننصحه بذلك حفاظا على تربية ابنته وحضانتها، ولكن بعد أن يرضي والده ويقنعه بأنها لم تعد إلى ما يغضبه بعد، وأن ابنته قد تتعرض للضياع إذا تربت في غير حضن أبيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ربيع الأول 1423