فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76298 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حلف زوج أختي على والدتي إن لم تبيتي اليوم معنا في الشقة فعلي الحرام بنتك لن تدخل شقتك وهو نادم فما كفارة اليمين هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الحلف بالحرام في جوابنا رقم: 7438، وتبين منه أن الحلف بالحرام يأخذ حكم الظهار في الراجح، وقد وقع التحريم هنا معلقًا على ذهاب زوجته إلى بيت أمها إن لم تبت أمها عنده، وبناءً على ذلك.. فإذا باتت الأم عنده فقد برت قسمه، ولا كفارة عليه، أما إذا لم تبت عنده فإنه يحنث إذا ذهبت زوجته إلى بيت أمها بعد ذلك، ولا يحنث إن لم تذهب.

والواجب عليه إن حصل الحنث كفارة الظهار، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:3، 4] .

ويحرم عليه الجماع ومقدماته حتى يكفِّر.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت