فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76508 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وراجعها، هل تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو اثنتين فله أن يرتجعها دون عقد، ما لم تنقضِ عدتها. قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] .

فإذا انقضت عدتها لم يكن له ارتجاعها إلا بعقد جديد تتوفر معه شروط النكاح كلها. وما صدر عنه من تطليقة أو تطليقتين لا يمحوه الارتجاع في العدة أو بعد العدة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم.

فإذا كان قولك: تمحو كل الأخطاء قبل الطلاق. تعني به ما إذا كان الارتجاع يمحو الطلقة، بحيث يكون للمطلق أن يطلق تطليقتين بعد ذلك دون أن تحرم عليه زوجته، فهذا ما أجبنا عنه. وإن كنت تعني ما قد يحدث من التقصير في حقها مثلًا، فإن ذلك إنما يغفر إذا سامحت فيه الزوجة صاحبة الحق أو قضي لها.

وانظر الفتوى رقم: 28159.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت