[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته.
رجل متزوج امرأتين فاقتتلنا يوما فأراد أن يصلح بينهما فرفضت كل واحدة منهما الإصلاح, فقال الرجل أنتما طالقتان فلو راجعتكما فأنا كافر، إذن هل هما طالقتان؟ وما الحكم في قوله أنا كافر؟ والرجل يريد أن يراجع النساء، وجزاكم الله خيرالجزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من قال لزوجتيه أنتما طالقتان أو أي لفظة مشتقة من لفظ الطلا ق فإنهما قد طلقتا، لأن هذا من اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وانظر الفتوى ر قم:
وله أن يرتجعهما بشروط الارتجاع، وانظر الفتوى رقم:
وأما قوله إنه كافر لو راجعهما، فه ذا قول منكر -والعياذ بالله- وهو استخفاف بأمر الدين، فلا يسوغ للمسلم بحال من الأح وال أن يحمله الشيطان على التكلم به، وقد تقدمت الإجابة عن حكم من قال بمثل ما قاله، فانظر ذلك في الفتوى رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ربيع الأول 1424