فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75136 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلقت زوجتي بعد الدخول بها وأعطيتها كل حقوقها، ثم راجعتها على يد مأذون بعقد ومهر جديدين ثم طلقتها لثاني مرة، وعند سؤال المأذون لي قلت له اكتبها الطلقة 3 أو4 بأعصاب مدمرة، فكتبها الثالثة، ثم رفعت دعوة لتصحيح الطلاق، وحقق القاضي، ثم أمر بتصحيحه إلى طلقة ثانية، فما رأي لجنة الفتوى في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام القاضي قد حكم في المسألة ولم يحسب عليك طلقة ثالثة فالقول قوله؛ لأن القاضي إنما يحكم عادة بناء على علم شرعي مع الأخذ بواقع القضية المعينة والاستفصال فيها. ولكن للفائدة تمكنك مراجعة الفتوى رقم: 16235 بشأن الطلاق في الغضب الشديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت