فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76598 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تم طلاقي لزوجتي منّ حوالى6 شهور أمام المأذون الشرعي لعزبة النخل ولم أكن في وعيي لأني كنت في حالة سكر لأني كنت متعاطيا للمخدرات ولا أعلم ما حدث يومها فهل يقع هذا الطلاق حتى بعد أن تسلمت هي ورقة طلاقها وعندي شهود على أني لم أكن في وعيى وهي أول طلقة فماذا أفعل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن طلاق السكران نافذ وواقع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه عدم وقوع طلاق السكران إذا كان فاقدا لعقله لا يعي ما يقول.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 11637، والفتوى رقم: 32492.

وبناء على مذهب الجمهور فقد وقع الطلاق ولك مراجعة زوجتك إذا لم تنقض عدتها، فإن انقضت فلا بد من تجديد العقد عليها إن أردت الرجوع إليها إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين.

وننبه إلى أن تعاطي المخدرات وتناول المسكرات معصية شنيعة وكبيرة من كبائر الذنوب فبادر بالتوبة الصادقة التي تتضمن الإقلاع عن هذه المعصية والندم على فعلها والعزم على تركها مستقبلا، ولتحذر من أن يفجأك الموت وأنت مقيم على هذا الذنب فتكون من الهالكين وتندم حين لا ينفع الندم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت