[السُّؤَالُ] ـ [هل يلزم الشهود لوقوع الطلاق أي هل هذا لازم لوقوعه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الذي عليه الجمهور من السلف والخلف هو أنه لا يشترط في صحة الطلاق الإشهاد عليه، لأن الطلاق من حق الرجل، فمتى ما أوقعه نفذ عليه - ولو لم يشهد عليه- إلا أن الإشهاد عليه مستحب، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق:2]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1422