فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74299 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حلفني رجل على شيء قد فعلته وأنكرت فأراد أن يقتنع فقال لي حرام من ظهرها يقصد امرأتي فقلت حرام من ظهرها، فماذا يجب علي فعله؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا اللفظ غير صريح في الظهار ولا في الطلاق فهو على ما نويت به من ذلك، فإن كنت نويت الظهار والطلاق وكذبت فقد وقع الظهار والطلاق عند جمهور العلماء خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن ذلك يمين مثل سائر الأيمان، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن يمين الغموس في الطلاق ويقاس عليه الظهار لا يلزم فيها غير التوبة إلى الله عز وجل كاليمين الغموس بالله عز وجل، هذا إن كنت كاذبا في حلفك، وأما إن كنت صادقا أو حلفت على ما تعتقده صحيحا فلا يلزمك شيء وعليك أن تحذر كل الحذر من مثل هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ الطلاق والحرام لئلا توقع نفسك في الحرج والندم ...

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54489، 71165، 70544.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت