6887 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب [1] ، قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة، فقال:"عرّفها سنة، فإنْ لم تُعْتَرَف، فاعرف عفاصها [2] [3] ، ووكاءها، ثمّ كُلْها، فإنْ جاء صاحِبُها فأدّها إليه" [4] .
(1) عبد الله بن وهب هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(2) العِفاص: بكسر المهملة، وتخفيف الفاء، وبعد الألف مهملة، الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك. ويراد به الجلد الذي يجعل على رأس القارورة.
قال ابن حجر: فحيث ذكر العِفَاص مع الوعاء فالمراد الثاني، وحيث لم يذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الأول. انظر: النهاية (3/ 263) ، فتح الباري (5/ 98) .
(3) نهاية (ل 5/ 170 / أ) ، وسقط بعده مقدار لوحة كاملة.
(4) أخرجه مسلم: (كتاب اللقطة - ... - ح(7) ، (3/ 1349) .