6869 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا أبو اليمان [1] ، قال: أخبرنا شعيب [2] ، عن أبي الزناد [3] ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحديهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داودَ - عليه السلام -، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني"
- [50] - بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل -يرحمك الله- هو ابنها!، فقضى به للصغرى"، قال أبو هريرة: والله إنْ سمعت بالسكين [4] قط إلّا يومئذ، وما كنّا نقول إلّا المدية [5] [6] ."
(1) هو: الحكم بن نافع البهراني مولاهم أبو اليمان الحمصي.
(2) ابن أبي حمزة الحمصي.
(3) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(4) نهاية (ل 5/ 166 / ب) .
(5) المدْيَة: -بضم الميم وفتحها وكسرها- وهي الشفرة والسكين.
انظر: النهاية (4/ 30) ، ولسان العرب (15/ 273) مادة"مدي".
(6) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب بيان اختلاف المجتهدين - ح(20) ، 3/ 1344). وفيه"أشقه بينكما"بدل قوله"أشقه بينهما".