6847 - حدثنا علي بن حرب، والدقيقي [1] ، والعباس بن محمد، وإسماعيل بن إسحاق [2] الملقب -أُترجّه-، وعلي بن عثمان النفيلي [3] ، وعمّار بن رجاء [4] ، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد [5] ، قال:
- [32] - حدثنا محمد بن سُوقَة [6] ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن ورّاد، عن المغيرة، أنّه كَتَب إلى معاوية أنيّ سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إنّ الله حرّم ثلاثًا، ونهى عن ثلاث: حرّم عقوق الأمهات، ووأد البنات، وَلا وهات. ونهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وإلحاف [7] السؤال" [8] . معنى حديثهم واحد.
(1) هو: محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، أبو جعفر الدقيقي.
(2) ابن إسماعيل القرشي مولاهم أبو إسحاق الكوفي (270 هـ) .
ولقبه أُترجة: بضم أوله وتشديد الجيم، ويقال:"ترنجة". كشف النقاب (1/ 124) ، نزهة الألباب (1/ 56) .
قال ابن أبي حاتم:"صدوق". الجرح والتعديل (2/ 158) ، سير أعلام النبلاء (13/ 159) .
(3) هو: علي بن عثمان بن محمّد النفيلي، أبو محمد الحراني، (ت 272 هـ) .
والنُّفَيْلي: -بضم النون وفتح الفاء وسكون الياء المنقوطة بنقطتين من تحت وفي آخرها اللام- هذه النسبة إلى الجد الأعلى.
(4) أبو ياسر الإستراباذي.
(5) ابن أبي أمية الطنافسي، أبو يوسف الكوفي.
(6) محمد بن سُوقة هو موضع الإلتقاء مع مسلم.
(7) أي المبالغة في السؤال. يقال: ألحف في المسألة يلحف إلحافًا، إذا ألح فيها ولَزِمها. انظر: النهاية (4/ 237) .
(8) أخرجه مسلم: (كتاب الأقضية -باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه - ح(14) ، 3/ 1341)، وأخرجه البخاري -كما تقدم- في الحديث رقم (6844) ، و (6845) .