6767 - حدثنا عمار بن رجاء [1] ومحمد بن يحيى والميموني [2] ، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد [3] . ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق [4] ح وحدثنا أَبو داود السجزي [5] ، قال: حدثنا مسدَّد [6] ، قال: حدثنا يحيى [7] ، كلهم عن عبيد الله العُمري [8] ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / [9] فإن عادت في الرابعة فليبعها [10] ولو بحبل من شعر -أو"
- [377] - ضفير من شعر-" [11] ."
(1) التَّغْلِبي.
(2) عبد الملك بن عبد الحميد.
(3) ابن أبي أمية الطنافسي.
(4) الحديث في"مصنفه" [الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح 13597 (7/ 392) ] .
(5) سليمان بن الأشعث. والحديث في"سننه" [الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح 4470 (4/ 614) ] .
(6) ابن مسرهد الأسدي.
(7) ابن سعيد القطان.
(8) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.
(9) (ل 5/ 153/ أ) .
(10) في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل) .
(11) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح 31)] .