فهرس الكتاب

الصفحة 9046 من 13835

6763 - حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا ابن أبي مريم [1] ، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه [2] ، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها [الحدَّ] ولا يُثَرِّب [3] عليها، ثم إن زنت فليجلدها [4] ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر" [5] .

- [374] - / (ك 3/ 285/أ) / (1) .

(1) اسمه سعيد بن الحكم.

(2) كيسان، أَبو سعيد المقبري.

(3) قال ابن حجر: التثريب -بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة- التعنيف، وزنه ومعناه. وقد جاء بلفظ:"ولا يعنفها"في رواية للنسائي. والمراد: لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير، وقيل: المراد: لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد. [ينظر"الفتح" (12/ 171 وَ 172) ] .

(4) عند مسلم"فليجلدها الحدَّ". في الموضعين. وعند البخاري من طريق الليث، مثل ما عند أبي عوانة.

(5) أخرجه مسلم من طريق الليث به. [الحدود/ باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى / ح 30 (3/ 1328) ] . =

- [374] - = والحديث أخرجه البخاري أيضًا من طريق الليث، ولم يخرج غير حديثه. [الحدود / باب لا يُثَرَّب على الأَمَة إذا زنت ولا تُنفى / ح 6839 (12/ 171 - مع الفتح) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت