6682 - ز- حدثنا محمد بن علي بن ميمون *الرَّقِي* -بها [1] - قال حدثنا سليمان بن عبيد الله [2] ، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق [3] ، عن عبيد الله *بن عمر* [4] ، عن نافع، عن ابن عمر أخبره [5] : أنَّ امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فاستعارت من ذلك حليًّا، فجمعته ثم أمسكته، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:"لتتوب [6] المرأة إلى ربها وتؤدي ما عندها"-مرارًا- فلم تفعل. فأمر بها فقطعت [7] .
(1) أي بالرَّقَّة -بفتح أوله، وثانيه وتشديده-: وهي مدينة مشهورة على الفرات. [معجم البلدان (3/ 67) ] .
(2) الأنصاري، أَبو أيوب الخَطَّاب الرقي.
(3) ابن عبد الرحمن الأموي مولاهم، الدمشقي.
(4) ابن حفص بن عاصم العُمري.
(5) في (ل) : عن نافع أن عبد الله أخبره.
(6) هكذا في النسختين، وكذلك عند الطبراني. وعند النسائي"لِتَتُب"وهو الموافق للقاعدة، فإنه فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لدخول لام الأمر عليه.
(7) أخرجه النسائي [قطع السارق / باب ما يكون حرزًا وما لا يكون / ح 4889 (8/ 71) ] ،
والطبراني في"الكبير" [ح 13360 (12/ 366) ] كلاهما من طريق عمرو بن هاشم الجنبي عن عبيد الله بن عمر به. والجنبي قال فيه ابن حجر في"التقريب": لين الحديث. =
- [302] - = ورواه النسائي [الموضع السابق / ح 4890] عن محمد بن الخليل الدمشقي عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع مرسلًا. ومحمد بن الخليل قال فيه النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (25/ 167) ]. وقال ابن حجر في"التقريب": صدوق.
وصححه الشيخ الألباني مرسلًا. [صحيح سنن النسائي (4542) ] .