6671 - حدثنا علي بن حرب [1] ، قال: حدثنا أَبو معاوية [2] ، عن الأعمش، عن أبي صالح [3] ، عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتُقْطَعُ يَدُهُ، ويسرق الحَبْل فتقطع يده" [4] .
(1) الطائي.
(2) محمد بن خازم الضرير.
(3) ذكوان السمان الزيات.
(4) أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية به [الحدود / باب حد السرقة ونصابها / ح 7 (3/ 1314) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب لعن السارق إذا لم يُسَمَّ /ح 6783 (12/ 83 - مع الفتح) ].