6659 - حدثنا عيسى بن أحمد [1] ، قال: حدثنا ابن وهب [2] ، قال: أخبرني [3] مالك [4] ح وحدثنا محمد بن حَيُّوْيَه [5] ، قال: حدثنا [6] مُطَرِّف [7] والقَعْنَبي [8] عن مالك، عن نافع [9] ، عن ابن عمر"أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم" [10] .
(1) ابن عيسى بن وردان، أَبو يحيى العسقلاني، نزل عسقلان بلخ.
(2) هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
(3) في (ل) : حدثني.
(4) الحديث في"موطئه"-برواية الليثي- [الحدود / باب ما يجب فيه القطع / ح 21 (2/ 831) ] .
(5) هو محمد بن يحيى بن موسى.
(6) في (ل) : أخبرنا.
(7) ابن عبد الله بن مطرف.
(8) عبد الله بن مسلمة.
(9) أَبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر.
(10) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب به. [الحدود/ باب حد السرقة ونصابها / ح 6 (3/ 1314) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ... / ح 6795 (12/ 99 - مع الفتح) ].