6657 - حدثنا القاسم بن المغيرة الجوهري *-ببغداد-* [1] ، قال: حدثنا الوليد بن صالح النَّخَّاس [2] ، قال: حدثنا حفص / [3] بن غِيَاث [4] ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:"لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا في ثمن المِجَنِّ [5] أو الحَجَفَةِ [6] أو التُّرْسِ وهو"
- [285] - يومئذٍ ذو ثمن" [7] ."
*و* قال عروة:"لم يكن يقطع في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشيء التافه" [8] .
رواه ابن نمير عن حميد [9] .
(1) هو القاسم بن عبد الله بن المغيرة. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي. مات سنة خمس وسبعين ومائتين. [تاريخ بغداد (12/ 433) ] .
(2) -بنون ومعجمة ثم مهملة [كذا في"التقريب" (7429) ] - الضبي، أَبو محمد الجَزَري، نزيل بغداد.
(3) (ل 5/ 133 / أ) .
(4) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة [كذا في"التقريب" (1430) ] - ابن طَلْق النَّخَعي، أَبو عمر الكوفي.
(5) بكسر الميم وفتح الجيم: اسم لكل ما يُسْتَجَن به، أي: يُسْتَتَر. [شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 263) ] .
(6) بفتح المهملة والجيم ثم فاء: ضرب من التِّرَسَةِ. يقال له: حَجَفَةٌ إذا كان من جلود ليس فيه خشب. [لسان العرب (3/ 63 - مادة / حجف) . فتح الباري (12/ 106) ] .
(7) أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة به. [الحدود / باب حد السرقة ونصابها /ح 5 (3/ 1313) ] .
والحديث أخرجه البخاري أيضًا. [الحدود / باب قول الله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . . ./ ح 6792 (12/ 99 - مع الفتح) ] .
(8) هكذا أرسله حفص بن غياث. وقد وصله عبد الرحيم بن سليمان بذكر عائشة -رضي الله عنها- في الطريق التالية عند أبي عوانة.
(9) ابن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام به. وصله مسلم عن ابن نمير. [الموضع السابق] .